فصل: باب دخول الحائض المسجد

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: مجمع الزوائد ومنبع الفوائد **


  باب في الحمام والنورة

1515-عن قاضي الأجناد بالقسطنطينية أنه حدث أن عمر بن الخطاب قال‏:‏ يا أيها الناس إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول‏:‏

‏"‏من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعدن على مائدة يدار عليها الخمر، ومن كان يؤمن الله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بإزار، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته الحمام‏"‏‏.‏

رواه أحمد وفيه رجل لم يسم

1516-وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال‏:‏

‏"‏من كان يؤمن بالله واليوم الآخر من ذكور أمتي فلا يدخل الحمام إلا بمئزر، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته الحمام‏"‏‏.‏

رواه أحمد وفيه أبو خيرة قال الذهبي‏:‏ لا يعرف

1517-وعن أم الدرداء قالت‏:‏ خرجت من الحمام فلقيني النبي صلى الله عليه وسلم فقال‏:‏ ‏"‏من أين يا أم الدرداء‏؟‏‏"‏‏.‏ فقلت‏:‏ من الحمام فقال‏:‏ ‏"‏والذي نفسي بيده ما من امرأة تضع ثيابها في غير بيت أحد من أمهاتها إلا وهي هاتكة كل ستر بينها وبين الرحمن عز وجل‏"‏‏.‏

رواه أحمد والطبراني في الكبير بأسانيد ورجال أحدها رجال الصحيح‏.‏

1518-وعن السائب مولى أم سلمة أن نسوة دخلن على أم سلمة من أهل حمص فسألتهن ممن أنتن‏؟‏ فقلن‏:‏ من أهل حمص فقالت‏:‏ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول‏:‏

‏"‏أيما امرأة نزعت ثيابها في غير بيتها خرق الله عنها ستراً‏"‏‏.‏

رواه أحمد والطبراني في الكبير وأبو يعلى وفيه ابن لهيعة وهو ضعيف

1519-وعن ابن عباس قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏

‏"‏احذروا بيتاً يقال له الحمام‏"‏‏.‏ قالوا‏:‏ يا رسول الله ينقي الوسخ قال‏:‏ ‏"‏فاستتروا‏"‏‏.‏

رواه البزار والطبراني في الكبير إلا أنه قال‏:‏ قالوا‏:‏ يا رسول الله إنه يذهب بالدرن وينفع المريض‏.‏ ورجاله عند البزار رجال الصحيح إلا أن البزار قال‏:‏ رواه الناس عن طاووس مرسلاً

1520-وعن أبي سعيد قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏

‏"‏من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمئزر، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته الحمام، ومن كان يؤمن الله واليوم الآخر فليسع إلى الجمعة ومن استغنى عنها بلهو وتجارة استغنى الله عنه والله غني حميد‏"‏‏.‏

رواه الطبراني في الأوسط والبزار باختصار ذكر الجمعة وفيه علي بن يزيد الألهاني ضعفه أبو حاتم وابن عدي ووثقه أحمد وابن حبان

1521-وعن أبي أيوب الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال‏:‏

‏"‏من كان يؤمن الله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن الله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمئزر، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر من نسائكم فلا يدخل الحمام‏"‏‏.‏

رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه عبد الله بن صالح كاتب الليث وقد ضعفه أحمد وغيره‏.‏ وقال عبد الملك ابن شعيب بن الليث‏:‏ ثقة مأمون

1522-وعن عائشة أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحمام فقال‏:‏

‏"‏إنه سيكون بعدي حمامات ولا خير في الحمامات للنساء‏"‏ فقالت‏:‏ يا رسول الله إنها تدخله بإزار فقال‏:‏ ‏"‏لا وإن دخلته بإزار ودرع وخمار، وما من امرأة تنزع خمارها في غير بيت زوجها إلا كشفت الستر فيما بينها وبين ربها‏"‏‏.‏

قلت‏:‏ رواه أبو داود باختصار‏.‏

رواه الطبراني في الأوسط وفيه ابن لهيعة وهو ضعيف

1523-وعن المقدام بن معدي كرب قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏

‏"‏إنكم ستفتحون أفقا فيها بيوت يقال لها الحمامات حرام على أمتي دخولها‏"‏‏.‏ فقالوا‏:‏ يا رسول الله إنها تذهب الوصب تنقي الدرن، قال‏:‏ ‏"‏فإنها حلال لذكور أمتي في الإزار، حرام على إناث أمتي‏"‏‏.‏

رواه الطبراني وفيه مسلمة بن علي الخشني وقد أجمعوا على ضعفه

1524-وعن ابن عباس قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏

‏"‏شر البيت الحمام ترفع فيه الأصوات وتكشف فيه العورات‏"‏ فقال رجل‏:‏ يا رسول الله يداوي فيه المريض ويذهب الوسخ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏"‏فمن دخله فلا يدخله إلا مستتراً‏"‏‏.‏

رواه الطبراني في الكبير وفيه يحيى بن عثمان السمتي ضعفه البخاري والنسائي، ووثقه أبو حاتم وابن حبان، وبقية رجاله رجال الصحيح

1525-وعن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏

‏"‏لا تدخل الحمام إلا بمئزر، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته الحمام، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يشرب الخمر، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يشرب عليها الخمر، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلون بامرأة ليس بينه وبينها محرم‏"‏‏.‏

رواه الطبراني في الكبير وفيه يحيى بن أبي سليمان المدني ضعفه البخاري وأبو حاتم ووثقه ابن حبان

1526-وعن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏

‏"‏إن أول ما صنعت له النورة ودخل الحمامات سليمان بن داود فلما دخله وجد حره وغمه قال‏:‏ أوه من عذاب الله أوه أوه قبل أن لا تنفع أوه أوه أوه‏"‏‏.‏

رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه إسماعيل الأودي وهو ضعيف

1527-وعن أبي رافع قال‏:‏ مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على موضع فقال‏:‏

‏"‏نعم موضع الحمام هذا فبني فيه حمام‏"‏‏.‏

رواه الطبراني في الكبير وفيه يحيى بن يعلى وهو ضعيف

1528-وعن ابن عمر قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏

‏"‏من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمئزر‏"‏‏.‏

رواه الطبراني في الأوسط وفيه حبيب كاتب مالك وهو ضعيف

1529-وعن ابن عمر أنه كان يدخل الحمام فينوره صاحب الحمام فإذا بلغ حقوه قال لصاحب الحمام‏:‏ اخرج‏.‏

رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح

1530-وعن سكين بن عبد العزيز عن أبيه قال‏:‏ دخلت على عبد الله بن عمر وجارية تحلق عنه الشعر فقال‏:‏

إن النورة ترق الجلد‏.‏

رواه الطبراني في الكبير ورجاله موثقون‏.‏

  باب فيما يكشف في الحمام

1531-وعن الوليد بن مسلم قال‏:‏ سمعت الأوزاعي يقول‏:‏ الفخذ في المسجد عورة وفي الحمام ليست بعورة‏.‏

رواه الطبراني في الكبير‏.‏ قلت‏:‏ وقد تقدم في باب الحمام قبل هذا حديث ابن عباس‏:‏ شر البيت الحمام تكشف فيه العورات‏.‏ وقول ابن عمر للذي ينوره إذا بلغ حقويه‏:‏ اخرج‏.‏ والله أعلم‏.‏ ورواته عن الأوزاعي ثقات‏.‏

  باب ما جاء في المني

1532- عن ابن عباس قال‏:‏ سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المني يصيب الثوب قال‏:‏

‏"‏إنما هو بمنزلة المخاط أو البزاق أمطه عنك بخرقة أو بإذخر‏"‏‏.‏

رواه الطبراني في الكبير وفيه محمد بن عبيد الله العرزمي وهو مجمع على ضعفه

1533-وعن أم سلمة قالت‏:‏ كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم‏.‏

رواه الطبراني في الكبير وفيه أبو بكر الهذلي وهو ضعيف

1534-وعن ابن عباس قال‏:‏ لقد كنا نسلته بالإذخر والصوفة - يعني المني‏.‏

رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات‏.‏

  باب ما جاء في الحيض والمستحاضة

1535-عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏

‏"‏أقل الحيض ثلاث وأكثره عشر‏"‏‏.‏

رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه عبد الملك الكوفي عن العلاء بن كثير لا ندري من هو

1536-وعن عبد الله بن عمرو قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏

‏"‏الحائض تنظر ما بينها وبين عشر فإن رأت الطهر فهي طاهر، وإن جاوزت العشر فهي مستحاضة تغتسل وتصلي، فإن غلبها الدم احتشت واستثفرت ‏(‏أي‏:‏ احتشت بالقطن وسدت عليه بخرقة عريضة لمنع سيل الدم‏)‏ وتوضأت لكل صلاة، وتنتظر النفساء ما بينها وبين الأربعين فإن رأت الطهر قبل فهي طاهر، وإن جاوزت الأربعين فهي بمنزلة المستحاضة تغتسل وتصلي فإن غلبها الدم احتشت واستثفرت وتوضأت لكل صلاة‏"‏‏.‏

رواه الطبراني في الأوسط وفيه عمر بن الحصين وهو ضعيف

1537-وعن أنس بن مالك قال‏:‏ لتنتظر الحائض خمساً سبعاً ثمانياً تسعاً عشراً فإذا مضت العشر فهي مستحاضة‏.‏

رواه أبو يعلى وفيه الجلد بن أيوب وهو ضعيف

1538-وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏

‏"‏للحائض دفعات ولدم الحيض ريح يعرف به، فإذا ذهب قرء الحيض فلتغتسل إحداكن ثم لتغسل عنها الدم‏"‏‏.‏

رواه الطبراني في الكبير وفيه حسين بن عبد الله بن عباس وهو ضعيف وقال ابن عدي‏:‏ وهو ممن يكتب حديثه

1539-وعن عائشة أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت‏:‏ إني أستحاض فقال‏:‏

‏"‏دعي الصلاة أيام حيضتك ثم اغتسلي وتوضئي عند كل صلاة وإن قطر الدم على الحصير‏"‏‏.‏

قلت‏:‏ هو في الصحيح خلا قوله‏:‏ ‏"‏وإن قطر الدم على الحصير‏"‏‏.‏

رواه أحمد من طريق عروة ولم ينسبه فقيل‏:‏ هو عروة المزني وهو مجهول، وقيل‏:‏ عروة بن الزبير ولم يسمع حبيب منه وحبيب مدلس وقد عنعنه

1540-وعن ابن عباس قال‏:‏ سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن المستحاضة قال‏:‏

‏"‏تلك ركضة من ركاض الشيطان في رحمها‏"‏‏.‏

رواه البزار والطبراني في الكبير والأوسط ورجاله موثقون

1541-وعن جابر أن فاطمة بنت قيس سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المستحاضة فقال‏:‏

‏"‏تقعد أيام أقرائها ثم تغتسل عند كل طهر ثم تحتشي وتصلي‏"‏‏.‏

رواه الطبراني في الصغير

1542-ولجابر في الأوسط عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر المستحاضة بالوضوء لكل صلاة‏.‏

ورجال الأول رجال الصحيح، ورجال الأوسط فيهم عبد الله بن محمد بن عقيل وهو مختلف في الاحتجاج به

1543-وعن سودة بنت زمعة قالت‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏

‏"‏المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها التي كانت تجلس فيها، ثم تغتسل غسلاً واحداً ثم تتوضأ لكل صلاة‏"‏‏.‏

رواه الطبراني في الأوسط وفيه جعفر عن سودة ولم أعرفه

1544-وعن عبد الله بن عمرو قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏

‏"‏المستحاضة تغتسل من قرء إلى قرء‏"‏‏.‏ ‏(‏القرء‏:‏ من الأضداد يقع على الطهر وعلى الحيض‏)‏‏.‏

رواه الطبراني في الأوسط والصغير وفيه بقية بن الوليد وهو مدلس‏.‏

  باب في النفساء

1545-عن جابر قال‏:‏ وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم للنفساء أربعين يوماً‏.‏

رواه الطبراني في الأوسط وفيه أشعث بن سوار، وثقه ابن معين واختلف في الاحتجاج به

1546-وعن عثمان بن أبي العاص قال‏:‏ وقت للنفساء أربعون يوماً‏.‏

رواه الطبراني في الكبير، وفيه إسماعيل بن مسلم المكي وهو ضعيف

1547-وعن عائذ بن عمرو وكان ممن بايع تحت الشجرة قال‏:‏ نفست امرأته فرأت الطهر يوماً فاغتسلت، ثم جاءت لتدخل معه في لحافه فوجد مسها فقال‏:‏ من هذه‏؟‏ قالت‏:‏ فلانة قال‏:‏ ما بالك‏؟‏ قالت‏:‏ إني رأيت الطهر فاغتسلت‏.‏ فضربها برجله فأقامها عن فراشه وقال‏:‏ لا تغويني عن ديني حتى تمضى أربعون يوماً‏.‏

رواه الطبراني في الكبير وفيه صالح بن بشير المري وهو ضعيف ولم يوثقه أحد إلا ما رواه عباس عن يحيى بن معين أنه لا بأس به‏.‏ وروى غيره عن ابن معين وغيره أنه ضعيف متروك‏.‏

  باب مباشرة الحائض ومضاجعتها

1548- عن عاصم بن عمر أن عمر قال‏:‏ سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض‏؟‏ قال‏:‏ ‏"‏ما فوق الإزار‏"‏‏.‏

رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح

1549-وعن ابن عباس أن رجلاً قال‏:‏ يا رسول الله ما لي من امرأتي وهي حائض‏؟‏ قال‏:‏

‏"‏تشد إزارها ثم شأنك بها‏"‏‏.‏

رواه الطبراني في الكبير وفيه أبو نعيم ضرار بن صرد وهو ضعيف

1550-وعن عبادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض‏؟‏ قال‏:‏

‏"‏ما فوق الإزار وما تحت الإزار منها حرام‏"‏‏.‏

رواه الطبراني في الكبير وفيه إسحاق بن يحيى لم يرو عنه غير موسى بن عقبة وأيضاً فلم يدرك عبادة

1551-وعن ابن عباس قال‏:‏ جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال‏:‏ يا رسول الله أصبت امرأتي وهي حائض فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعتق نسمة وقيمة النسمة يومئذ دينار‏.‏

قلت‏:‏ رواه الترمذي وغيره خلا‏:‏ عتق نسمة‏.‏

رواه الطبراني في الكبير وفيه عبد الرحمن بن يزيد بن تميم وهو ضعيف‏.‏

1552-وعن ابن عباس قال‏:‏ بينا أم سلمة ذات ليلة مضاجعة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قامت كأنها مستخفية فقال‏:‏ ‏"‏ما لك نفست‏؟‏‏"‏ قالت‏:‏ نعم فقال‏:‏

‏"‏لا بأس خذي عليك وضوءك ثم ارجعي إلى مكانك‏"‏‏.‏

رواه الطبراني في الكبير وفيه الحسين بن عيسى الحنفي ضعفه البخاري وغيره ووثقه ابن حبان

1553-وعن أم سلمة قالت‏:‏ كان رسول الله يتقي سورة الدم ثلاثاً ثم يباشر بعد ذلك‏.‏

قلت‏:‏ لها حديث عند ابن ماجة وغيره خلا قولها‏:‏ يتقي سورة الدم ثلاثاً‏.‏

رواه الطبراني في الأوسط وفيه سعيد بن بشير وثقه شعبة واختلف في الاحتجاج به‏.‏

  باب في دم الحائض يصيب الثوب

1554-عن أبي هريرة أن خولة بنت يسار أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت‏:‏ يا رسول الله ليس لي إلا ثوب واحد وأنا أحيض فيه، قال‏:‏ ‏"‏فإذا طهرت فاغسلي موضع الدم ثم صلي فيه‏"‏، قالت‏:‏ يا رسول الله إن لم يخرج أثره‏؟‏ قال‏:‏ ‏"‏يكفيك الماء ولا يضرك أثره‏"‏‏.‏

رواه أحمد وفيه ابن لهيعة وهو ضعيف

1555-وعن خولة بنت حكيم قالت‏:‏ قلت‏:‏ يا رسول الله إني أحيض وليس لي إلا ثوب واحد، قال‏:‏ ‏"‏اغسليه وصلي فيه‏"‏ قلت‏:‏ يا رسول الله إنه يتعاقبه أثر الدم، قال‏:‏ ‏"‏لا يضرك‏"‏‏.‏

رواه الطبراني في الكبير وفيه الوازع بن نافع وهو ضعيف

1556-وعن أم سلمة قالت‏:‏ كانت إحدانا تحيض في الثوب فإذا كان يوم طهرها غسلت ما أصابه ثم صلت فيه وإن إحداكن اليوم تفرغ خادمها لغسل ثيابها يوم طهرها‏.‏

رواه الطبراني في الأوسط ورجاله موثقون‏.‏

  باب دخول الحائض المسجد

1557-عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة‏:‏ ‏"‏ناوليني الخمرة ‏(‏هي مقدار ما يضع الرجل على وجهه في سجوده من حصير أو نسيجة خوص‏)‏ من المسجد‏"‏ فقالت‏:‏ إني قد أحدثت‏!‏ فقال‏:‏ ‏"‏أوحيضتك في يدك‏؟‏‏"‏‏.‏

رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح

1558-وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة‏:‏ ‏"‏ناوليني الخمرة‏"‏ قالت‏:‏ إني حائض قال‏:‏

‏"‏إن حيضتك ليست في يدك‏"‏‏.‏

رواه البزار ورجاله موثقون

1559-وعن أبي بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لخادمه‏:‏

‏"‏ناوليني الخمرة من المسجد‏"‏ فقالت‏:‏ إني حائض فقال‏:‏ ‏"‏ناوليني‏"‏‏.‏

رواه الطبراني في الكبير ورجاله موثقون‏.‏

  باب غسل الكافر إذا أسلم

1560-عن أبي هريرة أن ثمامة بن أثال - أو أثالة - أسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏

‏"‏اذهبوا به إلى حائط بني فلان فمروه أن يغتسل‏"‏‏.‏

رواه أحمد والبزار وزاد‏:‏ ‏"‏بماء وسدر‏"‏

1561-وله عند أبي يعلى‏:‏ لما أسلم ثمامة بن أثال أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل ويصلي ركعين‏.‏

وفي إسناد أحمد والبزار عبد الله بن عمر العمري وثقه ابن معين وأبو أحمد بن عدي وضعفه غيرهما من غير نسبة إلى كذب وقال أبو يعلى‏:‏ عن رجل عن سعيد المقبري قال‏:‏ فإن كان هو العمري فالحديث حسن والله أعلم

1562-وعن واثلة بن الأسقع قال‏:‏ لما أسلمت أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي‏:‏

‏"‏اغتسل بماء وسدر وألق عنك شعر الكفر‏"‏‏.‏

رواه الطبراني في الكبير والصغير وفيه منصور بن عمار الواعظ وهو ضعيف

1563-وعن قتادة أبي هشام قال‏:‏ أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي‏:‏ ‏"‏يا قتادة اغتسل بماء وسدر احلق عنك شعر الكفر‏"‏، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر من أسلم أن يختتن وإن كان ابن ثمانين سنة‏.‏

رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات‏.‏

  باب ما يغسل من النجاسة

1564-عن عمار بن ياسر قال‏:‏ رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أسقي رجلين من

ركوة ‏(‏إناء صغير من جلد‏)‏ بين يدي فتنخمت فأصابت نخامتي ثوبي فأقبلت أغسل ثوبي من الركوة التي بين يدي فقال النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏"‏يا عمار ما نخامتك ودموع عينيك إلا بمنزلة الماء الذي في ركوتك، إنما تغسل ثوبك من البول والغائط والمني من الماء الأعظم والدم والقيء‏"‏‏.‏

رواه الطبراني في الأوسط والكبير بنحوه وأبو يعلى

1565-وله عند البزار قال‏:‏ رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا على بئر أدلو ماء في ركوة لي فقال‏:‏ ‏"‏ما تصنع‏؟‏‏"‏ فقلت‏:‏ يا رسول الله أغسل ثوبي من جنابة أصابته فقال‏:‏

‏"‏يا عمار إنما يغسل الثوب من الغائط والبول والقيء والدم‏"‏‏.‏

ومدار طرقه عند الجميع على ثابت بن حماد وهو ضعيف جداً والله أعلم‏.‏

  باب في المذي

1566-عن معقل بن يسار أن عثمان بن عفان كان يلقى من المذي شدة فسدد رجلاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏

‏"‏ذلك المذي وكل فحل يمذي تغسله بالماء وتوضأ وصل‏"‏‏.‏

رواه الطبراني في الكبير من رواية عطاء بن عجلان وقد أجمعوا على ضعفه

1567-وعن أبي سعيد الخدري قال‏:‏ بعث علي رجلاً إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله عن المذي فكره أن يكون هو الذي يسأله لمكان فاطمة فقال‏:‏ يا رسول الله الرجل يرى المرأة فيمذي عليه الغسل‏؟‏ فقال‏:‏

‏"‏تلك يلقاها فحولة الرجال يجزئك من ذلك الوضوء‏"‏‏.‏

رواه الطبراني في الأوسط وفيه أبو هارون العبدي وأجمعوا على ضعفه‏.‏

  باب في بول الصبي والجارية

1568- عن أبي ليلى قال‏:‏ كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صدره أو بطنه الحسن أو الحسين عليهما السلام فبال فرأيت بوله أساريع ‏(‏طرائق‏)‏ فقمنا إليه فقال‏:‏

‏"‏دعوا ابني لا تفزعوه حتى يقضي بوله‏"‏ ثم أتبعه الماء ثم قام فدخل بيت تمر الصدقة ومعه الغلام فأخذ تمرة فجعلها في فيه فاستخرجها النبي صلى الله عليه وسلم وقال‏:‏ ‏"‏إن الصدقة لا تحل لنا‏"‏‏.‏

رواه أحمد والطبراني في الكبير ورجاله ثقات

1569-وعن ابن عباس قال‏:‏ جاءت أم الفضل بنت الحارث بأم حبيبة بنت العباس فوضعتها في حجر النبي صلى الله عليه وسلم فبالت فاختلجتها ‏(‏انتزعتها‏)‏ أم الفضل ثم لكمت بين كتفيها ثم اختلجتها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏"‏أعطني قدحاً من ماء‏"‏ فصبه على مبالها، ثم قال‏:‏

‏"‏اسكبوا الماء في سبيل البول‏"‏‏.‏

رواه أحمد وفيه حسين بن عبد الله ضعفه أحمد وأبو زرعة وأبو حاتم والنسائي وابن معين في رواية ووثقه في أخرى

1570-وعن أنس بن مالك قال‏:‏ بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم راقد في بعض بيوته على قفاه إذا جاء الحسن يدرج حتى قعد على صدر النبي صلى الله عليه وسلم ثم بال على صدره فجئت أميطه عنه فانتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال‏:‏

‏"‏ويحك يا أنس دع ابني وثمرة فؤادي فإنه من آذى هذا فقد آذاني ومن آذاني

فقد آذى الله‏"‏، ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فصبه على البول صباً فقال‏:‏ ‏"‏يصب على بول الغلام ويغسل بول الجارية‏"‏‏.‏

رواه الطبراني في الكبير وفيه نافع أبو هرمز وقد أجمعوا على ضعفه

1571-وعن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بالحسين فجعل يقبله فبال فذهبوا ليتناولوه فقال‏:‏

‏"‏ذروه‏"‏ فتركه حتى فرغ من بوله‏.‏

رواه الطبراني في الكبير وفيه عفير بن معدان وقد أجمعوا على ضعفه

1572-وعن زينب بنت جحش أن النبي صلى الله عليه وسلم كان نائماً عندها وحسين يحبو ‏(‏يزحف على يديه ورجليه‏)‏ في البيت فغفلت عنه فحبا حتى أتى النبي صلى الله عليه وسلم فصعد على بطنه ثم وضع ذكره في سرته فبال قالت‏:‏ فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فقمت إليه فحططته عن بطنه فقال النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏

‏"‏دعي ابني‏"‏ فلما قضى بوله أخذ كوزاً من ماء فصبه ثم قال‏:‏

‏"‏إنه يصب من بول الغلام ويغسل من الجارية‏"‏‏.‏ فذكر الحديث‏.‏

رواه الطبراني في الكبير وفيه ليث بن أبي سليم وفيه ضعف

1573-وعن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بصبي فبال عليه فنضحه ‏(‏رشه بماء‏)‏ وأتى بجارية فبالت عليه فغسله‏.‏

رواه الطبراني في الأوسط وإسناده حسن

1574-وعن أم سلمة أن الحسن أو الحسين بال على بطن النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏"‏لا تزرموا ‏(‏لا تقطعوا عليه بوله‏)‏ ابني أو لا تستعجلوه‏"‏ فتركه حتى قضى بوله فدعا بماء فصبه عليه‏.‏

رواه الطبراني في الأوسط وإسناده حسن إن شاء الله لأن في طريقه وجادة

1575-وعن أم سلمة قالت‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏

‏"‏إذا كان الغلام لم يطعم الطعام صب على بوله وإذا كانت الجارية غسله‏"‏‏.‏

قلت‏:‏ رواه أبو داود موقوفاً عليها‏.‏

رواه الطبراني في الأوسط وفيه إسماعيل بن مسلم المكي وهو ضعيف‏.‏

  باب فيما صبغ بالنجاسة

1576-عن الحسن أن عمر بن الخطاب أراد أن ينهى عن متعة الحج فقال له أبي‏:‏ ليس لك ذلك قد تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأراد أن ينهى عن حلل الحبرة لأنها تصبغ بالبول فقال له أبي‏:‏ ليس ذلك قد لبسهن النبي صلى الله عليه وسلم ولبسناهن في عهده‏.‏

رواه أحمد والحسن لم يسمع من عمر ولا من أبي‏.‏

  باب الحكم بطهارة الأرض

1577-عن عبد الله - يعني ابن مسعود - قال‏:‏ كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا نتوضأ من موطئ‏.‏

رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات

1578-وعن أبي أمامة قال‏:‏ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوضأ من موطئ‏.‏

رواه الطبراني في الكبير وفيه أبو قيس محمد بن سعيد المصلوب وهو ضعيف‏.‏

  باب في الأرض تصيبها النجاسة

1579- عن عبد الله - يعني ابن مسعود - قال‏:‏ جاء أعرابي فبال في المسجد فأمر النبي صلى الله عليه وسلم مكانه فاحتفر وصب عليه دلو من ماء قال الأعرابي‏:‏ يا رسول الله المرء يحب القوم لما يعمل بعملهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏"‏المرء مع من أحب‏"‏‏.‏

رواه أبو يعلى وفيه سفيان بن مالك قال أبو زرعة‏:‏ ليس بالقوي‏.‏ وقال ابن خراش‏:‏ مجهول، وبقية رجاله رجال الصحيح

1580-وروى أبو يعلى عقبه بإسناد رجاله رجال الصحيح، عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ مثله

1581-وعن نافع قال‏:‏ سئل ابن عمر عن الحيطان تكون فيها العذرة وأبوال الناس وروث الدواب فقال‏:‏ إذا سالت عليه الأمطار وجففته الرياح فلا بأس بالصلاة فيه‏.‏ يذكر ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم‏.‏

رواه الطبراني في الأوسط وفيه عمرو بن عثمان الكلابي الرقي ضعفه أبو حاتم والأزدي ووثقه أبو حاتم بن حبان وقال ابن عدي‏:‏ له أحاديث صالحة، وبقية رجاله رجال الصحيح خلا شيخ الطبراني

1582-وعن علي - يعني ابن أبي طالب - عن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ ‏"‏أتاني جبريل عليه السلام فلم يدخل‏"‏ فقال النبي صلى الله عليه وسلم له‏:‏ ‏"‏ما منعك أن تدخل‏؟‏ فقال‏:‏ إنا لا ندخل بيتاً فيه صورة ولا بول‏"‏‏.‏

رواه عبد الله بن أحمد وفيه عمرو بن خالد وقد أجمعوا على ضعفه‏.‏

قلت‏:‏ وتأتي أحاديث في قصة الرجل الذي بال في المسجد في الصلاة

1583-وعن سعد بن أبي وقاص قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏

‏"‏طهروا أفنيتكن فإن اليهود لا تطهر أفنيتها‏"‏‏.‏

رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح خلا شيخ الطبراني‏.‏

  باب في السنور والكلب

1584-عن علي قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏

‏"‏لولا أن الكلاب أمة من الأمم أمرت بقتلها اقتلوا منها كل أسود بهيم، ومن اقتنى كلباً لغير صيد ولا زرع ولا غنم أوى إليه كل يوم قيراط من الإثم مثل أحد، وإذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات إحداهن بالبطحاء‏"‏‏.‏

رواه الطبراني في الأوسط من طريق الجارود عن إسرائيل والجارود لم أعرفه

1585-وعن أبي هريرة قال‏:‏ كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي دار قوم من الأنصار ودونهم دار فشق ذلك عليهم فقالوا‏:‏ يا رسول الله تأتي دار فلان ولا تأتي دارنا‏؟‏ فقال النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏"‏لأن في داركم كلباً‏"‏‏.‏ قالوا‏:‏ فإن في دارهم سنوراً‏!‏ فقال النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏"‏السنور سبع‏"‏‏.‏

رواه أحمد وفيه عيسى بن المسيب وهو ضعيف وقد تقدم الوضوء بفضلها

1586-وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏

‏"‏إذا ولغ الكلب في الإناء غسل سبع مرات‏"‏‏.‏

رواه الطبراني والبزار بنحوه وفيه إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة وثقه أحمد واختلف في الاحتجاج به

1587-وعن أبي هريرة قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏

‏"‏إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات‏"‏، أحسبه قال‏:‏ ‏"‏إحداهن بالتراب‏"‏‏.‏

قلت‏:‏ هو في الصحيح خلا قوله‏:‏ ‏"‏إحداهن‏"‏‏.‏

رواه البزار ورجاله رجال الصحيح خلا شيخ البزار‏.‏

  باب فيمن ركب حماراً فعرق

1588-عن ابن عباس قال‏:‏ كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار يقال له‏:‏ يعفور فعرقت فأمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أغتسل‏.‏

رواه الطبراني في الكبير وفيه الضحاك وقد وثقه أحمد ويحيى وأبو زرعة وضعفه غيرهم‏.‏

  باب في الفأرة والنجاسة تقع في الطعام أو الشراب

1589-عن أبي الزبير قال‏:‏ سألت جابراً عن الفأرة تموت في الطعام أو الشراب أأطعمه‏؟‏قال‏:‏ لا زجر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك‏.‏

رواه أحمد وفيه ابن لهيعة وهو ضعيف

1590-وعن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها استفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فأرة سقطت في سمن لهم جامد فقال‏:‏

‏"‏ألقوها وما حولها وكلوا سمنكم‏"‏‏.‏

قلت‏:‏ هو في الصحيح وغيره خلا أنها هي السائلة‏.‏

رواه أحمد عن محمد بن مصعب القرقساني وثقه أحمد وروى عنه وضعفه يحيى بن معين وجماعة

1591-وعن أبي الدرداء أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال‏:‏ الفأرة تقع في الإدام فقال‏:‏

‏"‏ألقها عنك ثم اغرف بكفيك ثلاث غرفات ثم كله‏"‏‏.‏

رواه الطبراني في الكبير وفيه مسلمة بن علي الخشني وهو ضعيف جداً

1592-وعن ابن عمر قال‏:‏ سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فأرة وقعت في سمن فقال‏:‏

‏"‏اطرحوها وما حولها وكلوه إن كان جامداً‏"‏ قالوا‏:‏ يا رسول الله فإن كان مائعاً‏؟‏ قال‏:‏ ‏"‏انتفعوا به‏"‏‏.‏

رواه الطبراني في الأوسط وفيه عبد الجبار بن عمر قال محمد بن سعد‏:‏ كان بإفريقية وكان ثقة وضعفه جماعة

1593-وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن عجين وقع فيه قطرات من دم فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكله‏.‏

رواه الطبراني في الأوسط وفيه سويد بن عبد العزيز ضعفه جماعة وقال دحيم‏:‏ ثقة، وكان له أحاديث يغلط فيها وأثنى عليه هشيم خيراً‏.‏

  باب في سؤر الكافر

1594-عن أبي عبيدة عن عبد الله قال‏:‏ قال رسول صلى الله عليه وسلم‏:‏

‏"‏مر علي الشيطان فأخذته فخنقته حتى لأجد برد لسانه في يدي فقال‏:‏ أوجعتني أوجعتني‏"‏‏.‏

رواه أحمد‏.‏ وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه، وبقية رجاله رجال الصحيح‏.‏